responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

[مسألة 7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك‌]

مسألة 7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك، كشهادة الولد على والده، و الخصم على خصمه، و الأقوى نفوذه، و إن قلنا بعدم قبول شهادته (1).

(1) القائل هو المحقّق في الشرائع و عبارته هكذا: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه، و الخصم على‌ خصمه. و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على‌ أخيه و له‌ [1].

و قد علّله في الجواهر بأنّه شهادة و زيادة، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو أحدهما، و حينئذٍ لا يقبل حكم الخصم على خصمه، و يقبل له مع عدم منافاة الخصومة للعدالة.

و أورد عليه بأنّه إن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة، و إلّا كان للنظر فيه مجال، ضرورة إمكان منع كون الحكم شهادة على‌ وجه يلحقه حكمها المعلّق عليها من حيث كونها شهادة [2].

و يؤيّده اختلاف القاضي و الشاهد في الشرائط المعتبرة فيهما في غير هذا المورد كالرجوليّة و الأنوثيّة و الاجتهاد و عدمه.

و بالجملة: النسبة بين الشرائط عموم و خصوص من وجه؛ و لأجلها لا يمكن دعوى الأولويّة أيضاً. لكن الذي يوجب الريب و الشكّ عدم إشعار كلامه بكون المسألة اختلافيّة، بل أرسلها إرسال المسلّمات، و كذا حكي عن الشهيد الثاني صاحب المسالك‌ [3]، و الدليل الوحيد المحتمل هو الإجماع، و الظاهر عدم تحقّقه‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 864، المسألة الحادية عشرة.

[2] جواهر الكلام: 40/ 71.

[3] مسالك الأفهام: 13/ 363 364.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست