[مسألة 7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه
لا ينفذ حكمه كذلك]
مسألة
7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك، كشهادة الولد على
والده، و الخصم على خصمه، و الأقوى نفوذه، و إن قلنا بعدم قبول شهادته (1).
(1) القائل هو المحقّق في الشرائع و عبارته
هكذا: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، و العبد على مولاه،
و الخصم على خصمه. و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على أخيه و له [1].
و
قد علّله في الجواهر بأنّه شهادة و زيادة، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ
الشهادة في الطرفين أو أحدهما، و حينئذٍ لا يقبل حكم الخصم على خصمه، و يقبل له مع
عدم منافاة الخصومة للعدالة.
و
أورد عليه بأنّه إن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة، و إلّا كان للنظر فيه مجال، ضرورة
إمكان منع كون الحكم شهادة على وجه يلحقه حكمها المعلّق عليها من حيث كونها شهادة [2].
و
يؤيّده اختلاف القاضي و الشاهد في الشرائط المعتبرة فيهما في غير هذا المورد
كالرجوليّة و الأنوثيّة و الاجتهاد و عدمه.
و
بالجملة: النسبة بين الشرائط عموم و خصوص من وجه؛ و لأجلها لا يمكن دعوى الأولويّة
أيضاً. لكن الذي يوجب الريب و الشكّ عدم إشعار كلامه بكون المسألة اختلافيّة، بل
أرسلها إرسال المسلّمات، و كذا حكي عن الشهيد الثاني صاحب المسالك [3]، و الدليل الوحيد المحتمل هو الإجماع،
و الظاهر عدم تحقّقه