responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438

[مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة]

مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه و بيعها لأخذ حقّه في مورده، و كذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات، فيجوز المقاصة في كلّها (1).

(1) في هذه المسألة أيضاً أمران:

أحدهما: أنّه كما يجري التقاص بالإضافة إلى الأموال سواء كانت عيناً أو منفعةً كذلك يجري في الحقوق المالية، فلو كان عنده العين المرهونة وثيقة لدينه فغصبها غاصب يجوز له أخذ عين من الغاصب وثيقة لدينه، و جاز بيعها لأخذ حقّه في مورده؛ لإطلاق أدلّة التقاص و عدم الاختصاص بالأموال، فكما أنّه يجري التقاص بالإضافة إلى المنفعة، بأن سكن في داره سنة مثلًا من دون إذنه و لم يؤدّ أجرة المثل، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم.

ثانيهما: أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم، سواء كان منشؤه الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات، و سواء قلنا في باب ضمان اليد: بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل، كما لا يخفى.

و أمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية [1]؛ لورود طائفتين من الأخبار فيها، كما لا يخفى‌.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى ب «تفصيل الشريعة».

و كان ينبغي له (قدّس سرّه) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة؛ ثالثها مسائل القسمة


[1] في ص 409- 410.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست