responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271

[مسألة 12: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى‌]

مسألة 12: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى، كما لو حلف زيد على براءة عمرو، و في مثل الوليّ الإجباري أو القيّم على الصغير أو المتولّي للوقف تردّد. و الأشبه عدم الجواز (1).

(1) لا إشكال في أنّ الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان الحالف أجنبيّا عن الدعوى غير جائز، أي لا يترتّب عليه الأثر؛ لأنّ اليمين وظيفة المنكر و المدّعى عليه، و المفروض كونه أجنبيّا عن الدعوى، و أنّه في حلفه لا يكون حتى وكيلًا عن الغير أو نائباً عنه، فالحلف الاستقلالي لا أثر له أصلًا، و أصل هذا المطلب ممّا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، بل هو من الوضوح بمكان.

إنّما الكلام و الإشكال في الموارد المستثناة، مثل ما ذكر في المتن، كالوليّ و القيم و متولّي الوقف، فقد تردّد فيه في المتن ثمّ جعل الأشبه عدم الجواز، و لكن ذكر السيّد (قدّس سرّه) في الملحقات: أنّ طرف الدعوى إذا كان هو الوليّ أو المتولّي يصدق عليه أنّه منكر، فيكون عليه الحلف. و ظهور الروايات في اعتبار كون الحلف على مال نفسه ممنوع، ثمّ حكى عن النراقي في المستند أنّه استدلّ على المنع مضافاً إلى دعوى الإجماع و الأصل و ظهور الروايات بأنّ الحلف إنّما يكون فيما إذا نكل من الحلف أو أقرّ بالحق يثبت، و لا يتحقّق شي‌ء منهما في حقّ الغير [1]. و أورد عليه بمنع الاختصاص بذلك‌ [2]، و يؤيّده أنّ الوليّ و القيم و المتولي لا يكون أجنبيّا محضاً، و إن لم يكن له فائدة و ضرر في ثبوت الدعوى و سقوطها، ففرق بينهم و بين الأجنبي المحض الذي لا يترتّب أثر على حلفه، كما لا يخفى، فتدبّر جيّداً.


[1] مستند الشيعة: 17/ 490- 491، ملحقات العروة الوثقى: 3/ 204 مسألة 14.

[2] مستند الشيعة: 17/ 490- 491، ملحقات العروة الوثقى: 3/ 204 مسألة 14.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست