responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585

[القول في اللّواحق‌]

القول في اللّواحق‌

[مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد]

مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد فان اتفقا حكم بهما، و الميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب و الآخر بأنّه انتزع منه قهراً أو قال أحدهما: باع و الآخر ملّكه بعوض تقبل، و لو اختلفا في المعنى لم تقبل، فإن شهد أحدهما بالبيع و الآخر بإقراره بالبيع و كذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد و الآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له (1).

(1) وجه اعتبار توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد واضح، ضرورة أنّه مع عدم التوارد لم تقم البيّنة على مورد واحد، بل قامت شهادة عدل واحد على كلّ مورد من الموردين، غاية الأمر عدم اعتبار الاتّحاد في اللفظ و العبارة، بل الاتحاد في المعنى على حسب فهم العرف، فلو شهد أحدهما بعنوان الغصب و الآخر بعنوان الانتزاع منه قهراً و عدواناً، أو قال أحدهما: إنّه باع و قال الآخر: إنّه ملّكه بعوض‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست