[مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في
الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله]
مسألة
1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير
نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه، و إن اعتقد
الناس أهليّته. و يجب كفاية على أهله، و قد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب
منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية (1).
[مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان
من به الكفاية]
مسألة
2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية، و لو اختاره المترافعان أو
النّاس (2).
(1) (2) يقع الكلام في هاتين المسألتين في
أُمور:
الأمر
الأوّل: الدليل على وجوب القضاء لمن كان من أهله، و ربّما يستدلّ عليه بوجوه:
أحدها:
مثل قوله تعالى يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ
الْهَوى[1] نظراً إلى ظهور الأمر في الوجوب، مع
أنّه يمكن أن يكون في مقام توهّم الخطر، و صيغة افعل و أمثالها في هذا المقام لا
دلالة لها على الوجوب، بل على الجواز كما قرّر في محلّه
[2]. مع أنّ إيجاب الحكم على تقديره متفرّع على جعله تعالى داود خليفة
في الأرض و من الواضح أنّ هذه الخلافة التشريعيّة غير الخلافة التكوينيّة الثابتة
للعموم و مورداً لاعتراض الملائكة بقولهم
أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ[3]، و من الواضح أنّ الخلافة التشريعيّة
لا تتجاوز عن الأنبياء و الأوصياء، مضافاً