responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18

[مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله‌]

مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه، و إن اعتقد الناس أهليّته. و يجب كفاية على أهله، و قد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية (1).

[مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية]

مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية، و لو اختاره المترافعان أو النّاس (2).

(1) (2) يقع الكلام في هاتين المسألتين في أُمور:

الأمر الأوّل: الدليل على‌ وجوب القضاء لمن كان من أهله، و ربّما يستدلّ عليه بوجوه:

أحدها: مثل قوله تعالى‌ يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‌ [1] نظراً إلى ظهور الأمر في الوجوب، مع أنّه يمكن أن يكون في مقام توهّم الخطر، و صيغة افعل و أمثالها في هذا المقام لا دلالة لها على الوجوب، بل على الجواز كما قرّر في محلّه‌ [2]. مع أنّ إيجاب الحكم على تقديره متفرّع على جعله تعالى داود خليفة في الأرض و من الواضح أنّ هذه الخلافة التشريعيّة غير الخلافة التكوينيّة الثابتة للعموم و مورداً لاعتراض الملائكة بقولهم‌ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ [3]، و من الواضح أنّ الخلافة التشريعيّة لا تتجاوز عن الأنبياء و الأوصياء، مضافاً


[1] سورة ص 38: 26.

[2] سيرى كامل در اصول فقه: 4/ 49- 60.

[3] سورة البقرة 2: 30.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست