مسألة
26: لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا، و إن كان شهود أحدهما اثنين و الآخر أربعة،
من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل معاً أو اثنان بالتعديل،
ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، و من غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل
(1).
(1) قد عرفت
[1] أنّ مقتضى التحقيق التساقط عند تعارض الجارح و المعدّل، فليعلم أنّه
لا فرق في ذلك بين زيادة شهود الجرح على التعديل أو العكس و بين عدم الزيادة؛ لعدم
كون الأكثريّة مرجّحة في باب تعارض الأمارتين بوجه، كما أنّه لا فرق في باب
الخبرين المتعارضين الموضوع للاخبار العلاجيّة من هذه الجهة. نعم إذا بلغ الأمر
إلى حدّ الشهرة الفتوائيّة يكون ذلك أوّل المرجّحات، كما قرّرناه في محلّه، كما
أنّه لا ينبغي أن يتوهّم أنّه إذا شهد اثنان بالجرح و شهد اثنان آخران بالعدالة،
ثمّ بعد مدّة مثلًا شهد اثنان بالعدالة يقع التساقط بين الأوّلين و يبقى المعدّل الأخير
بلا معارض، فإنّه لا فرق في التعارض و حصول التساقط بين الصورتين أصلًا، فتدبّر
جيّداً.
و
منه يعلم أنّه لا فرق في التساقط بين تقدّم بيّنة الجارح أو العكس أو الشهادة
معاً.