responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556

[مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات‌]

مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات، و ضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة، كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، دون الظاهرة كالعرج و العمى (1).

(1) التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء و بين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلّا خصوص الظاهرة، و الدليل على قبول شهادتهنّ فيها و في مثلها كالولادة و العذرة و الحيض مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلّا في المنفوس و العذرة عدّة روايات بعضها واردة في العذرة و النفساء، و بعضها في عيوب النساء الباطنة.

امّا الأوّل: فصحيحة العلاء، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم، في العذرة و النفساء [1].

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء [2].

و أمّا الثاني: فصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول:

لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه‌ [3].

و موثقة عبد اللَّه بن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تجوز شهادة النساء في‌


[1] تقدم في ص 541.

[2] تهذيب الأحكام: 6/ 270 ح 727، الاستبصار: 3/ 30 ح 99، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 356، كتاب الشهادات ب 24 ح 19.

[3] تقدمت في ص 543.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست