مسألة
11: يجب أن يكون الحلف على البتّ، سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان
في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز إلّا على
عدم العلم (1).
(1) ذكروا أنّه يجب أن يكون الحلف على البتّ،
سواء كان في فعل نفسه مطلقاً أو في فعل غيره إثباتاً، و أمّا بالإضافة إلى فعل
الغير نفياً فلا يلزم أن يكون الحلف على البتّ، و الوجه فيه ظاهراً عدم اطلاع
الإنسان على نفي فعل الغير نوعاً بخلاف إثباته، الذي يكفي في العلم به مجرّد
الاطلاع على حصول الطبيعة منه في الخارج، و لكن أفاد في المتن أنّه مع العلم
بالواقعة يجوز الحلف بل يجب بتّاً و إن كان في نفي فعل الغير، و مع عدم علمه بها
لا يجوز إلّا على عدم العلم.
نعم
لو كان المدّعى يدّعي علم المنكر مثلًا بالواقعة و المنكر ينكر العلم، يجوز له
الحلف على عدم العلم، و لكن الحلف حينئذٍ إنّما يكون على البتّ، فإنّ حلفه على عدم
العلم مع عدم علمه يكون بتّياً. و قد تقدّم في بعض المسائل السابقة أنّ المدّعى
عليه قد يكون جوابه بلا أدري و لا أعلم، و في هذه الصورة قد يكون المدّعى مصدّقاً
له في دعوى عدم العلم و قد يكون مكذّباً له، و مرّ الحكم في الصورتين فراجع [1].