responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270

[مسألة 11: يجب أن يكون الحلف على البتّ‌]

مسألة 11: يجب أن يكون الحلف على البتّ، سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره، و سواء كان في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف، و مع عدم علمه لا يجوز إلّا على عدم العلم (1).

(1) ذكروا أنّه يجب أن يكون الحلف على البتّ، سواء كان في فعل نفسه مطلقاً أو في فعل غيره إثباتاً، و أمّا بالإضافة إلى فعل الغير نفياً فلا يلزم أن يكون الحلف على البتّ، و الوجه فيه ظاهراً عدم اطلاع الإنسان على نفي فعل الغير نوعاً بخلاف إثباته، الذي يكفي في العلم به مجرّد الاطلاع على حصول الطبيعة منه في الخارج، و لكن أفاد في المتن أنّه مع العلم بالواقعة يجوز الحلف بل يجب بتّاً و إن كان في نفي فعل الغير، و مع عدم علمه بها لا يجوز إلّا على عدم العلم.

نعم لو كان المدّعى يدّعي علم المنكر مثلًا بالواقعة و المنكر ينكر العلم، يجوز له الحلف على عدم العلم، و لكن الحلف حينئذٍ إنّما يكون على البتّ، فإنّ حلفه على عدم العلم مع عدم علمه يكون بتّياً. و قد تقدّم في بعض المسائل السابقة أنّ المدّعى عليه قد يكون جوابه بلا أدري و لا أعلم، و في هذه الصورة قد يكون المدّعى مصدّقاً له في دعوى عدم العلم و قد يكون مكذّباً له، و مرّ الحكم في الصورتين فراجع‌ [1].


[1] مرّ في ص 235- 238.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست