responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

[فروع‌]

فروع‌

[الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ‌]

الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة، و مع عدم الحلف يسقط الحقّ. و إن كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه، و لو حلف بعض و نكل بعض ثبت حقّ الحالف و سقط حق النّاكل (1).

(1) المهم في هذا الفرع ملاحظة أنّ الخبرين المتقدّمين الواردين في أصل المسألة و هي الدعوى على الميّت، هل لهما إطلاق لفظي يشمل ما لو كان المدّعى على الميت وارث صاحب الحقّ أم لا، الظاهر نعم فإنّه لا إشعار في شي‌ء منهما بالاختصاص، فإنّ قوله (عليه السّلام) في رواية عبد الرحمن المتقدّمة: «و إن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البيّنة ..» لا يختصّ لفظاً بما إذا كان المدّعى صاحب الحقّ الأوّلي، و إن كان هو الفرد الظاهر منه، إلّا أنّه غير خفي أنّ التمسّك بالإطلاقات إنّما هو بالإضافة إلى الأفراد غير الواضحة، و ثبوت القدر المتيقّن في عدم جواز التمسك بالإطلاق على تقديره إنّما هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب، لا مطلق القدر المتيقّن، و إلّا فكلّ مطلق له الأفراد الظاهرة الواضحة التي هي القدر المتيقّن منها، كما لا يخفى.

و كذا السؤال في صحيحة الصفّار المتقدّمة: «أو تقبل شهادة الوصي على الميّت» فإنّ إطلاقه يشمل المقام.

ثمّ لو فرض عدم ثبوت الإطلاق فالفهم العرفي يساعد على إلغاء الخصوصيّة، و أنّ الملاك في لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة عدم العلم بسقوط الدين، نظراً إلى أنّ البيّنة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست