responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612

[مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم‌]

مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزّرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم إلّا أن يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم، و لا يجري الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى أو ظهور فسق بغير الزّور (1).

(1) قال في الجواهر: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد و النداء في قبيلته و محلّته بأنّه كذلك، ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي‌ [1]. و في موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: شهود الزور يجلدون حدّا و ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا. قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب اللَّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد [2].

و في رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ شهود الزور يجلدون جلداً [3] ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى تعرفهم الناس، و تلا قوله تعالى‌ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [4]، قلت: بِمَ تعرف توبته؟ قال: يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربّه عزّ و جلّ، فإذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته‌ [5].


[1] جواهر الكلام: 41/ 252.

[2] الفقيه: 3/ 35 ح 117، عقاب الأعمال: 269 ح 4، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 333، كتاب الشهادات ب 15 ح 1.

[3] في الفقيه «حدّا» بدل جلداً.

[4] النور 24: 4 5.

[5] الفقيه: 3/ 35 ح 121، تهذيب الأحكام: 6/ 263 ح 699، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 334، كتاب الشهادات ب 15 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست