[مسألة 15 يجب أن
يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم]
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب
شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزّرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم إلّا أن
يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم، و لا يجري الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردّت
شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى أو ظهور فسق بغير الزّور (1).
(1) قال في
الجواهر: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد و النداء
في قبيلته و محلّته بأنّه كذلك، ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي [1]. و في موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: شهود الزور
يجلدون حدّا و ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا.
قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب اللَّه عليهم
و قبلت شهادتهم بعد [2].
و في رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: إنّ شهود الزور يجلدون جلداً [3] ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى
تعرفهم الناس، و تلا قوله تعالى وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا[4]، قلت: بِمَ تعرف توبته؟ قال: يكذّب نفسه على
رءوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربّه عزّ و جلّ، فإذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت
توبته [5].