responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

[مسألة 2: لا يشترط في سماع الدعوى‌ ذكر سبب استحقاقه‌]

مسألة 2: لا يشترط في سماع الدعوى‌ ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود، نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمدٍ أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب. كان هو قاتلًا أو مع الشركة (1).

(1) هل يشترط في سماع الدعوى‌ ذكر سبب استحقاق المدّعى أو لا؟ فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب، فيه وجهان، الظاهر أنّه لا خلاف بيننا في عدم الاشتراط، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود حتّى في عقد النكاح، نعم عن المبسوط دعوى الإجماع على الاشتراط في خصوص دعوى القتل، و أنّه لا بدّ فيه من بيان أنّه عن عمد أو خطأ، و أنّه بالمباشرة أو التسبيب، و كونه قاتلًا وحده أو بشركة الغير و نحو ذلك، و علّله بأنّ أمره شديد و فائته لا يستدرك و بالخلاف في أسبابه. و ذكر القلّة دليل على عدم الاعتماد على الإجماع، الذي يكون هو الناقل له‌ [1].

و هنا أمران ذكرهما السيد (قدّس سرّه) في ملحقات العروة:

أحدهما: أنّ الأقوى‌ عدم الاشتراط، و كفاية الإجمال في السماع، نعم للحاكم أن يستفصل، و لو لم يعلم التفصيل لم تسمع.

ثانيهما: يمكن أن يقال: مقتضى النصوص الدالّة على أنّه لا يبطل دم امرئ‌


[1] المبسوط: 7/ 232 و 238 و ج 8/ 260.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست