responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

[مسألة 7: لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة]

مسألة 7: لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة، فالتحمل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد، و لا بدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعى و المدّعى عليه ممّا يخرجهما عن الإبهام، و حفظ المدّعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنّه على حجّته (1).

(1) لا فرق فيما مرّ من القضاء التنفيذي بين أن يكون حكم الحاكم الأوّل بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة، و قد مرّ البحث في جواز الحكم على الغائب‌ [1]، و حينئذٍ فتجوز شهادة البيّنة على صدور الحكم على الغائب عند الحاكم الثاني، غاية الأمر أنّه لا بدّ للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدّعى و المدّعى عليه و المدّعى به بما يخرج كلّ واحد من هذه الأُمور عن الإبهام و الإجمال.

و ظاهر العبارة خصوصاً بملاحظة اللابدية الآتية فيها أنّ هذه اللابدية إنّما هي في خصوص صورة الحكم على الغائب، مع أنّ الظاهر تحقّقها في كلتا الصورتين، فإنّه في صورة حضور المتخاصمين لا بدّ من حفظ خصوصياتهما و خصوصيّات المدّعى به في الحكم التنفيذي.

نعم لا يعتبر في غير الحكم على الغائب حفظ الشاهدين و خصوصياتهما، بل تكفي الشهادة على حكم الأوّل و إن لم يُعرف الشاهدان أصلًا. و أمّا في الحكم على الغائب فيعتبر ذلك نظراً إلى أنّ الغائب على حجّته، و يمكن له قدح الشاهدين‌


[1] تقدّم في «القول في شروط سماع الدعوى» مسألة 5 و 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست