[مسألة 5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا
في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات]
مسألة
5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر
المقامات، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمّل، و كذا لا يعتبر في
قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم، و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما شهادة
الشهود، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك (1).
(1) قد عرفت أنّ طرق الإنهاء ثلاثة:
منها:
قيام البيّنة عند الحاكم الثاني على ثبوت حكم الحاكم الأوّل و إنشائه لرفع الخصومة
و النزاع، فاعلم أنّه لا يعتبر في اعتبار هذه البيّنة شيء زائد على البيّنة
المعتبرة في سائر المقامات، فلا يعتبر حضورهما في مجلس المرافعة و لا سماعهما
شهادة الشهود، بل و لا سماع إنشاء الحاكم الأوّل، بل الظاهر كفاية علمهما بذلك،
كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الشهادات
[1].
نعم،
القدر المتيقّن صورة حضور الشاهدين سماع الحكم و إشهادهما الحاكم الأوّل، و هو
الذي عبّر عنه المحقّق في الشرائع بأنّه أتمّ احتياطاً
[2]، لكن لا دليل على اعتبار شيء من الأمرين بعد عدم الدليل عليه في
مقابل عموم أدلّة حجّية البيّنة، و اعتبارها في الموضوعات التي منها إنشاء الحكم
من الحاكم الأوّل.