responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

[مسألة 5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات‌]

مسألة 5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات، فلا يعتبر إشهادهما على حكمه و قضائه في التحمّل، و كذا لا يعتبر في قبول شهادتهما إشهادهما على الحكم، و لا حضورهما في مجلس الخصومة و سماعهما شهادة الشهود، بل المعتبر شهودهما أنّ الحاكم حكم بذلك، بل يكفي علمهما بذلك (1).

(1) قد عرفت أنّ طرق الإنهاء ثلاثة:

منها: قيام البيّنة عند الحاكم الثاني على ثبوت حكم الحاكم الأوّل و إنشائه لرفع الخصومة و النزاع، فاعلم أنّه لا يعتبر في اعتبار هذه البيّنة شي‌ء زائد على البيّنة المعتبرة في سائر المقامات، فلا يعتبر حضورهما في مجلس المرافعة و لا سماعهما شهادة الشهود، بل و لا سماع إنشاء الحاكم الأوّل، بل الظاهر كفاية علمهما بذلك، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الشهادات‌ [1].

نعم، القدر المتيقّن صورة حضور الشاهدين سماع الحكم و إشهادهما الحاكم الأوّل، و هو الذي عبّر عنه المحقّق في الشرائع بأنّه أتمّ احتياطاً [2]، لكن لا دليل على اعتبار شي‌ء من الأمرين بعد عدم الدليل عليه في مقابل عموم أدلّة حجّية البيّنة، و اعتبارها في الموضوعات التي منها إنشاء الحكم من الحاكم الأوّل.


[1] يأتي في «القول في الشهادة على الشهادة».

[2] شرائع الإسلام: 4/ 96.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست