responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال جنونه و أمّا حال عقله و سلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء و الامتحان حضور ذهنه‌ شهادة الصبي بالجراح، و ما عن الدروس‌ [1] و الشهيد الثاني في الروضة [2] من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس، فانّ النصوص خاصّة بالقتل، فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك‌ [3].

ثمّ انّه ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه): أنّ ظاهر النصوص و الفتاوى اختصاص الحكم بشهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الأُصول و العمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها [4]. و يظهر من المتن ذلك أيضاً، و الوجه فيه أنّه يعتبر في الشاهد، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى العدالة المفقودة في الصغير قطعاً بل الايمان، فقبول شهادة الصبي مطلقا مخالف للقاعدة، إلّا أنّه قام الدليل في الصبي في الجملة على خلافها كما تقدّم، و لم يقم الدليل بالإضافة إلى الصبية كما لا يخفى.

هذا، مضافاً إلى أنّ جمع الصبي صبيان و جمع الصبيّة صبايا، و الرواية الدالّة على الجواز واردة في الصبيان.

و مما ذكرنا يظهر النظر فيما في المتن من التفصيل بين العشر و غيره من الترديد في القبول في القتل، و من التشريك بين القتل و الجرح، فتدبّر جيّداً.


[1] الدروس الشرعيّة: 2/ 123.

[2] الروضة البهيّة: 3/ 125.

[3] مباني تكملة المنهاج: 1/ 79 80.

[4] جواهر الكلام: 41/ 14 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست