responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180

[مسألة 20: لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل‌]

مسألة 20: لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل بأن قالت إحداهما: «أنّه عادل»، و قالت الأُخرى‌: «أنّه فاسق»، أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا»، و قالت الأُخرى‌: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها، فإن كانت عدالة حكم على‌ طبق الشهادة، و إن كانت فسقاً تطرح، و على المنكر اليمين (1).

(1) التعارض بين البيّنتين بيّنة الجرح و التعديل، قد يكون بنحو التخالف بحيث يمكن اجتماعهما؛ لعدم التضادّ المانع عن صدقهما.

و قد يكون بنحو التعارض الحقيقي المانع عن ذلك، فالأوّل مثل ما إذا قالت بيّنة التعديل: إنّه يكون ذا ملكة، و لا أعلم بصدور معصية كبيرة منه، و قالت بيّنة الجرح: إنّه صدر منه معصية كبيرة، و لم تتحقّق التوبة عنها، أو قالت بيّنة التعديل: إنّه قد صدر منه التوبة عن المعصية الكبيرة التي ارتكبها يوم فلان، و قالت بيّنة الجرح: قد صدرت منه المعصية في ذلك اليوم. و الثاني مثل المثالين المذكورين في المتن، و يجري في هذه الصورة احتمالات:

الأولى: سقوط كلتيهما كما هو الأصل المقرّر في محلّه في تعارض الأمارتين، غاية الأمر ثبوت الأخبار العلاجيّة مثل: مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و غيرها بالإضافة إلى الخبرين المتعارضين‌ [1]، فيبقى غيرهما على‌ وفق القاعدة الأصليّة من السقوط عند التعارض.


[1] وسائل الشيعة: 27/ 106- 124، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست