responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609

[مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه‌]

مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، و إن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى، و في هذا تردّد (1).

(1) لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم و تزويجها بالغير لم ينقض حكمه؛ لأنّ الرجوع لا يستلزم اتّصافهما بالفسق حال الطلاق؛ لأنّه مضافاً إلى احتمال كذبهما في حال الرجوع يمكن أن يكون للرجوع أغراض و مقاصد أُخرى، ففي المتن أنّه إن كان الرجوع بعد دخول الزوج أي الثاني لم يضمن الشاهدان شيئاً، فإنّ الدخول موجب لثبوت تمام المهر على الزوج من دون فرق بين العقد الصحيح و العقد الفاسد، و إن كان قبل الدخول ضمن الشاهدان نصف مهر المسمّى الواجب بالعقد الصحيح، و قد تردّد فيه الماتن (قدّس سرّه)، و منشأ الترديد مع أنّ البضع لا يضمن بالتفويت و لذا لا يضمن بقتل الغير إيّاها أو قتلها نفسها، و لا يترتّب عليه إلّا ما يترتّب على غيره من دون ضمان البضع وجود بعض الروايات، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيردّ على الأخير و يفرّق بينهما، و تعتدّ من الأخير، و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها [1].


[1] الفقيه: 3/ 36 ح 120، مستطرفات السرائر: 82 ح 18، تهذيب الأحكام: 6/ 285 ح 789، الاستبصار: 3/ 38 ح 129، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 331، كتاب الشهادات ب 13 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست