responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

[مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى‌]

مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى، نعم يستثنى‌ منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة و لم يحلف سقط حقّه. و الأقوى عدم إلحاق الطفل و المجنون و الغائب و أشباههم ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين، و هل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين و المنفعة و الحقّ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه (1).

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الجهة الاولى‌: في أنّه لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى، فإنّ مقتضى‌ قوله (عليه السّلام): «البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه»، كما عرفت في جملة من الروايات المتقدّمة [1] هو ثبوت البيّنة فقط على المدّعى و اليمين كذلك على المدّعى عليه، فكما أنّه لا تثبت البيّنة على المدّعى عليه، كذلك لا تثبت اليمين على المدّعى، و يدلّ على الحكم أيضاً الروايات الآتية الدالّة على‌ خصوصيّة للدعوى على الميّت من هذه الجهة، و أنّ اعتبار ضمّ اليمين لأجل هذه الخصوصيّة، فإنّ ظاهر مقتضاها بل صريحه عدم جريان الحكم بالانضمام في الدعوى على الحيّ، و إن وقع الاحتمال في مثل الطفل و المجنون، و يدلّ عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا [2].


[1] في ص 84- 85 و 136.

[2] التهذيب: 6/ 230 و 231 ح 558 و 559 و 564، الكافي: 7/ 417 ح 1، الوسائل: 27/ 243، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست