[مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين
المدّعى]
مسألة
28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى، نعم يستثنى منه الدعوى على
الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة و
لم يحلف سقط حقّه. و الأقوى عدم إلحاق الطفل و المجنون و الغائب و أشباههم ممّن له
نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من
دون ضمّ يمين، و هل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين و
المنفعة و الحقّ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب، نعم لا إشكال في لحوق العين
المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه (1).
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة
الاولى: في أنّه لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى، فإنّ مقتضى قوله
(عليه السّلام): «البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه»، كما عرفت في
جملة من الروايات المتقدّمة [1] هو ثبوت البيّنة فقط على المدّعى و اليمين كذلك على المدّعى عليه،
فكما أنّه لا تثبت البيّنة على المدّعى عليه، كذلك لا تثبت اليمين على المدّعى، و
يدلّ على الحكم أيضاً الروايات الآتية الدالّة على خصوصيّة للدعوى على الميّت من
هذه الجهة، و أنّ اعتبار ضمّ اليمين لأجل هذه الخصوصيّة، فإنّ ظاهر مقتضاها بل
صريحه عدم جريان الحكم بالانضمام في الدعوى على الحيّ، و إن وقع الاحتمال في مثل
الطفل و المجنون، و يدلّ عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه
السّلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا [2].