responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409

[مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية]

مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية، و الأحوط عدمه (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردّد أشبهه الكراهة [1]، و أضاف إليه في الجواهر [2] قوله: وفاقاً لأكثر المتأخّرين‌ [3].

و قد وردت فيه طائفتان من الأخبار:

الطائفة الأُولى: ما تدلّ على الجواز، مثل: صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة [4] في ذيل المسألة الأُولى، و كذا رواية علي بن سليمان المتقدّمة [5]، و مثل بعض الروايات الأُخر الشاملة بإطلاقها للوديعة كصحيحتي داود و أبي بكر المتقدّمتين‌ [6].

الطائفة الثانية: ما تدلّ على المنع مثل:

رواية ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و دخلت امرأة، و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالًا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر


[1] شرائع الإسلام: 4/ 109.

[2] جواهر الكلام: 40/ 391.

[3] إرشاد الأذهان: 2/ 143، مختلف الشيعة: 8/ 166- 167 مسألة 4، قواعد الأحكام: 3/ 448، إيضاح الفوائد: 4/ 347، غاية المراد: 4/ 24- 25، التنقيح الرائع: 4/ 269- 270، غاية المرام: 4/ 254- 255، مسالك الأفهام: 14/ 71، كفاية الفقه المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 723- 724، رياض المسائل: 13/ 169.

[4] في ص 391.

[5] في ص 393.

[6] في ص 390- 391.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست