[مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي
جعل عنده وديعةً على كراهية]
مسألة
9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية، و الأحوط
عدمه (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: لو كان المال وديعة
عنده ففي جواز الاقتصاص تردّد أشبهه الكراهة
[1]، و أضاف إليه في الجواهر [2] قوله: وفاقاً لأكثر المتأخّرين
[3].
و
قد وردت فيه طائفتان من الأخبار:
الطائفة
الأُولى: ما تدلّ على الجواز، مثل: صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة [4] في ذيل المسألة الأُولى، و كذا رواية
علي بن سليمان المتقدّمة [5]، و مثل بعض الروايات الأُخر الشاملة بإطلاقها للوديعة كصحيحتي داود
و أبي بكر المتقدّمتين [6].
الطائفة
الثانية: ما تدلّ على المنع مثل:
رواية
ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و دخلت امرأة،
و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و
ترك مالًا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر