responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

[مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم‌]

مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا يوجبه، و لو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ، بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن (1).

(1) قد ذكر أنّ في الحلف الذي يكون مستنداً إلى استحلاف المدّعى و رضاه، و تعقّبه حكم الحاكم مستنداً إليه وجوهاً و احتمالات أربعة:

أحدها: أن يكون الحلف بمجرّده موجباً لسقوط حقّ المدّعى عيناً أو ديناً مطلقاً، و لو لم يكن هناك إذن الحاكم أصلًا.

ثانيها: الاحتمال الأوّل، لكن بشرط أن يكون الحلف بعد إذن الحاكم، كما يكون عقيب استحلاف المدّعى و رضاه.

ثالثها: أن يكون الحلف موجباً للسقوط مشروطاً بما إذا تعقّبه حكم الحاكم، نظير ما أفاده البعض في البيع الفضولي‌ [1]: من أنّ الشرط لا يكون نفس الإجازة بل تعقّبها و تأخّرها، فإذا تحقّقت الإجازة يؤثِّر البيع من حين وقوعه، لا من حين تحقّق الإجازة.

رابعها: أن يكون المؤثِّر في السقوط هو حكم الحاكم المستند إلى الحلف، فلو مات الحاكم قبل الحكم و بعد الحلف لا يترتّب على الحلف أثر أصلًا، فالحلف و إن كان موجباً للسقوط، لكنّه مشروط بالحكم بنحو الشرط المقارن، الذي لا يحصل المشروط و لا يؤثّر قبل تحقّق الشرط أصلًا، كما لا يخفى.


[1] جامع المقاصد: 4/ 74، الروضة البهيّة: 3/ 229، المناهل: 290.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست