[مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و
أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما]
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا
الواقعة، و تقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، و في رواية:
«يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله لا الثاني» و هي مطروحة، و لو سمع الأعمى و
عرف صاحب الصوت علماً جازت شهادته، و كذا يصح للأخرس تحمّل الشهادة و أداؤها، فان
عرف الحاكم إشارته يحكم، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، و تكون شهادته
أصلًا و يحكم بشهادته (1).
1) يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا
الواقعة و تقبل منهما؛ لأنّ فقدان حسّ من الحواس الظاهرة لا يوجب إلّا الممنوعية
عن الإدراك بسبب تلك الحاسّة لا مطلقاً، و عليه فلو شاهد الأصمّ الأفعال مثل القتل
جازت شهادته فيها لأنّه من الأفعال، و يكفي فيها المشاهدة القائمة بالبصر، كما
أنّه لو سمع الأعمى كاملًا و عرف صاحب الصوت كذلك تجوز له الشهادة به لتقومه
بالسّماع، و الأعمى لا يكون فاقداً لهذه الحاسّة.
هذا، و في رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ فقال: يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني [1]، و لكن هذا التفصيل مع أنّه لا يناسب الأصمّ بل لعلّه مناسب لغير البالغ كما
تقدّم [2] في رواية واردة لشهادة غير البالغ
[1] تهذيب الأحكام:
6/ 254 ح 662، الكافي: 7/ 400 ح 1 و 2، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 336، كتاب
الشهادات ب 42 ح 3.