responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531

[مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما]

مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، و في رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله لا الثاني» و هي مطروحة، و لو سمع الأعمى‌ و عرف صاحب الصوت علماً جازت شهادته، و كذا يصح للأخرس تحمّل الشهادة و أداؤها، فان عرف الحاكم إشارته يحكم، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، و تكون شهادته أصلًا و يحكم بشهادته (1).

1) يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة و تقبل منهما؛ لأنّ فقدان حسّ من الحواس الظاهرة لا يوجب إلّا الممنوعية عن الإدراك بسبب تلك الحاسّة لا مطلقاً، و عليه فلو شاهد الأصمّ الأفعال مثل القتل جازت شهادته فيها لأنّه من الأفعال، و يكفي فيها المشاهدة القائمة بالبصر، كما أنّه لو سمع الأعمى‌ كاملًا و عرف صاحب الصوت كذلك تجوز له الشهادة به لتقومه بالسّماع، و الأعمى لا يكون فاقداً لهذه الحاسّة.

هذا، و في رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ فقال: يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني‌ [1]، و لكن هذا التفصيل مع أنّه لا يناسب الأصمّ بل لعلّه مناسب لغير البالغ كما تقدّم‌ [2] في رواية واردة لشهادة غير البالغ‌


[1] تهذيب الأحكام: 6/ 254 ح 662، الكافي: 7/ 400 ح 1 و 2، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 336، كتاب الشهادات ب 42 ح 3.

[2] في ص 444- 445.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست