responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

[الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة]

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ (1).

[الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم‌]

الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم، فإذا قامت البيّنة عنده و أحلفه ثبت حقّه، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث (2).

و ممّا ذكرنا يظهر عدم لزوم الضمّ في كلّ مورد يعلم بالبقاء على فرض الثبوت. نعم فيما إذا قامت البيّنة على بقاء الدين إلى حين الموت، يكون الخروج و عدم لزوم الضم لا للتعليل المذكور فيها، بل لما استفدنا منها من أنّ البيّنة التي أُقيمت على المطلوب بالحقّ هي البيّنة على أصل الاشتغال، كما عرفت‌ [1].

(1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الملاك في تعدّد اليمين هو تعدّد ورثة المدّعى، لا تعدّد ورثة المدّعى عليه؛ لأنّ المطلوب بالحقّ هو الميت، و كلّ واحد من ورثة المدّعى يقوم مقامه مستقلا بالإضافة إلى مقدار حقّه، و يشمله قوله (عليه السّلام): و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات‌ [2]، فيلزم الحلف مضافاً إلى البيّنة. و قد عرفت‌ [3] أنّ إقامة البيّنة على مجموع الدين من واحد من الورثة كاف، بخلاف اليمين فإنّه لا بدّ لكلّ واحد منهم ضمّها بمقدار حقّه. و أمّا تعدّد ورثة الميّت فلا دخل له في ذلك، إذ ليس البحث في يمين المدّعى عليه أصلًا، كما لا يخفى‌.

(2) الظاهر لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم الذي تقام البيّنة عنده، فكما


[1] في ص 195.

[2] تقدمت الرواية بتمامها في ص 152.

[3] في ص 202- 204.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست