[مسألة 12: إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل
للثاني إذا علم بصدور الحكم منه]
مسألة
12: إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه إمّا بنحو
المشافهة أو التواتر و نحو ذلك، و في جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال، و لا يكفي
مشاهدة خطّه و إمضائه، و لا قيام البيّنة على ذلك، نعم لو قامت على أنّه حكم بذلك
فالظاهر جوازه (1).
(1) لا بدّ و أن يكون حكم الحاكم الأوّل محرزاً
عند الحاكم الثاني إذا أراد إمضاءه و إيجاب العمل على طبقه إمّا بالعلم الحاصل
بنحو المشافهة أو التواتر أو غيرهما، و إمّا بالاطمئنان أي الظنّ المتاخم للعلم
الذي عرفت أنّه علم عرفيّ و عقلائيّ، و إمّا بقيام البيّنة على نفس صدور الحكم و
تحقّق رفع التنازع و الخصومة من القاضي الأوّل. نعم يمكن أن يقال بإمكان جريان
التعليق فيه، بأن يقول الحاكم الثاني: إذا صدر الحكم من الحاكم الفلاني فقد
أمضيته، خصوصاً بعد أن لا يكون له أثر سوى الإجراء أحياناً، و حينئذٍ فمع فرض
صدوره منه لا مانع من تحقّق الإمضاء و التنفيذ، كما لا يخفى.
و
أمّا جواز الإمضاء بسبب إقرار المحكوم عليه ففيه إشكال، على ما في المتن من جريان
قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و الفرض أن المقرّ هو المحكوم عليه. و من
لزوم الاقتصار في جريان القاعدة على المقدار الذي هو على المقرّ من دون ثبوت
خصوصيّاته و لوازمه. فإذا أقرّ بأنّ الحاكم الأوّل حكم بأنّ الدار التي هي في يده
لزيد مثلًا يحكم بمقتضى قاعدة الإقرار بأنّ الدّار له، و لا يثبت بمقتضى الإقرار
حكم الحاكم الأوّل، و هذا كما في الأصول الشرعيّة مثل الاستصحاب، الذي يقتصر فيها
على اللوازم الشرعيّة و الآثار المترتّبة عليها، و لا تثبت بها اللوازم غير
الشرعيّة،