responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

[مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس‌]

مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، و كذا في حقوق اللَّه تعالى، بل لا يجوز له الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، أو إحلاف من يكون كاذباً في نظره. نعم يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه (1).

(1) قد وقع التعرّض لهذه المسألة هنا، و في اللواحق من مسائل حدّ الزنا المسألة الرابعة في كتاب الحدود [1]، حيث إنّا قد تعرّضنا لشرحها هناك بما لا مزيد عليه. و قد طبع كتاب الحدود في الأزمنة السّابقة فلا نرى وجهاً للإعادة، و اللّازم الرجوع إليها، نعم ينبغي التعرّض لأُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّه لو كان الإمام المعصوم (عليه السّلام) إمّا بعنوان القاضي، و إمّا بعنوان أحد المتداعيين فهو خارج عن محلّ البحث.

الثاني: أنّه لا يجوز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلمه، بناءً على‌ جواز أن يحكم القاضي بعلمه، و لا إحلاف من يكون كاذباً في نظره.

الثالث: يجوز للقاضي العالم إذا لم يشأ أن يحكم بعلمه عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة إذا لم يكن القضاء متعيّناً عليه، و إلّا فيجب كما لا يخفى.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 261- 273.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست