responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383

[مسألة 8: لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني‌]

مسألة 8: لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني؛ لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما (1).

[مسألة 9: لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه‌]

مسألة 9: لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، و في لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقّف استيفاء الحقّ عليه، و لو تغيّرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه أو يفصّل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، و الأشبه العمل مطلقا كسائر العوارض، و جواز إنفاذه أو وجوبه (2).

(1) من الواضح أنّه لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني؛ لعدم ضبط الشهود ما يرفع به الإبهام عن أحد الأُمور التي تقدّم أنّه لا بدّ أن يكون خالياً عن الإبهام و الإجمال لا يجوز له الإنفاذ حتى يتّضح الأمر بتذكّرهما أو بشهادة غيرهما، كما لا يخفى.

(2) لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد إنشائه الحكم و رفع التنازع و فصل الخصومة، فتارةً يكون التغيّر بموت أو جنون، و أُخرى بزوال العدالة و عروض الفسق، فإن كان بالأوّل فالظاهر عدم قدح ذلك في العمل بحكمه، و في لزوم إنفاذه على حاكم آخر إذا توقّف استيفاء الحقّ عليه؛ لأنّ اعتبار الحياة و عدم الجنون إنّما يلاحظ بالإضافة إلى حال الإنشاء و حال صدور الحكم، و أمّا عروضهما أو أحدهما بعد الإنشاء فلا دخل له في اعتبار الإنشاء المصحّح للحكم بالإنفاذ من الحاكم الثاني، كما لا يخفى.

و إن كان بالثاني، فمقتضى القاعدة هو الحكم في الصورة الاولى من أنّ الملاك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست