responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

[مسألة 24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد]

مسألة 24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، و لو حكم لا يترتّب عليه الأثر (1).

[مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده‌]

مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده، و لو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما، لكن أخطأهما في الشهادة (2).

(1) فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان على ما في رواية أو روايات صحيحة، و إن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم‌ [1]، فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد و العدالة، و رضا المدّعى عليه لا يوجب تغيير الحكم، و المفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعى.

(2) من الواضح أنّ الحكم و فصل الخصومة فعل الحاكم، و اللّازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده، و بعبارة اخرى اللّازم أن يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة، و لا يكون كذلك إلّا بإحراز عدالتهما. غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر كافٍ في ذلك.


[1] تقدّم في ص 135.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست