[مسألة 24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين
أو عدل واحد]
مسألة
24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، و لو
حكم لا يترتّب عليه الأثر (1).
[مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة
شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده]
مسألة
25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده، و لو اعترف
المدّعى عليه بعدالتهما، لكن أخطأهما في الشهادة (2).
(1) فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول
(صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان على ما في رواية
أو روايات صحيحة، و إن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم
[1]، فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد و العدالة، و رضا المدّعى عليه لا
يوجب تغيير الحكم، و المفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعى.
(2) من الواضح أنّ الحكم و فصل الخصومة فعل
الحاكم، و اللّازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده، و بعبارة اخرى اللّازم أن
يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة، و لا يكون كذلك إلّا بإحراز عدالتهما.
غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر
كافٍ في ذلك.