[مسألة 1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر
من إسقاط حقّ أو إثباته]
مسألة
1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّا أن يكون
باللَّه تعالى أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمن و القديم و الأوّل الذي ليس
قبله شيء، و كذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى، كالرازق و الخالق، بل
الأوصاف غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به، و الأحوط عدم الاكتفاء
بالأخير، و أحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة، و لا يصحّ بغيره تعالى كالأنبياء
و الأوصياء و الكتب المنزلة و الأماكن المقدّسة، كالكعبة و غيرها (1).
(1) البحث فعلًا إنّما هو في اليمين القاطعة
للدعوى نفياً لها أو إثباتاً، كما أنّ البحث منحصر بالحكم الوضعي المترتّب عليه. و
أمّا من جهة الحكم التكليفي المترتّب عليه جوازاً أو منعاً أو كراهة أو التفصيل،
فالبحث فيه موكول إلى كتاب الأيمان، كما أنّ الإيجاب للكفارة أيضاً موكول إلى ذلك
الكتاب.
فنقول:
لا إشكال من جهة النفي و الإثبات في أمرين:
أحدهما:
الاكتفاء في الحلف بالجلالة؛ لأنّه القدر المسلّم من الحلف باللَّه الوارد في