responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

[القول في أحكام الحلف‌]

القول في أحكام الحلف‌

[مسألة 1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته‌]

مسألة 1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّا أن يكون باللَّه تعالى أو بأسمائه الخاصّة به تعالى كالرحمن و القديم و الأوّل الذي ليس قبله شي‌ء، و كذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى، كالرازق و الخالق، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضمّ إليها ما يجعلها مختصّة به، و الأحوط عدم الاكتفاء بالأخير، و أحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة، و لا يصحّ بغيره تعالى كالأنبياء و الأوصياء و الكتب المنزلة و الأماكن المقدّسة، كالكعبة و غيرها (1).

(1) البحث فعلًا إنّما هو في اليمين القاطعة للدعوى نفياً لها أو إثباتاً، كما أنّ البحث منحصر بالحكم الوضعي المترتّب عليه. و أمّا من جهة الحكم التكليفي المترتّب عليه جوازاً أو منعاً أو كراهة أو التفصيل، فالبحث فيه موكول إلى كتاب الأيمان، كما أنّ الإيجاب للكفارة أيضاً موكول إلى ذلك الكتاب.

فنقول: لا إشكال من جهة النفي و الإثبات في أمرين:

أحدهما: الاكتفاء في الحلف بالجلالة؛ لأنّه القدر المسلّم من الحلف باللَّه الوارد في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست