[مسألة 5: ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو
فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة]
مسألة
5: ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة، و مع إمكانه
بها لا يثبت بهما على الأحوط (1).
[مسألة 6: إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم
الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد]
مسألة
6: إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد ضمن نصف المال
(1).
(1) لأنّ القدر المتيقّن من أدلّة الاكتفاء
بالشاهد و اليمين بعد عدم ثبوت الإطلاق لها صورة عدم إمكان إقامة البيّنة و لو
لعسرها، و يؤيّده مرسلة يونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة
رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين
المدّعى، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فان لم يحلف و ردّ اليمين على
المدّعى، فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له [1]. فالأحوط اللزومي لو لم يكن الأقوى هو
ما في المتن.
(2) لأنّ الظاهر أنّ مستند القاضي في الحكم بنفع
المدّعى كان مركّباً من أمرين: هما الشاهد و اليمين، فاذا رجع الشاهد عن شهادته
يكون ذلك كرجوع أحد الشاهدين فيما إذا أقام البيّنة، فكما أنّه هناك يكون ضامناً
لنصف المال يكون في المقام أيضاً كذلك.
و
دعوى أنّ اليمين بمنزلة الشرط و الشاهد بمنزلة المشروط، أو أنّ اليمين حيث تكون
جزءاً أخيراً من العلّة يكون هو المؤثّر التامّ، فلا وجه لضمان الشاهد، مدفوعة
بظهور الأدلّة في أنّ المستند مركّب من الشاهد و اليمين، مع أنّ استلزام الأمرين
لغير ضمان النصف ممنوع.