[مسألة 5 لو شهد
أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه
أوّل الزوال بدينارين]
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في
هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين لم يثبت و سقطتا، و
قيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، و فيه ضعف، و لو شهد له مع كلّ واحد
شاهد آخر قيل ثبت الديناران و الأشبه سقوطهما، و كذا لو شهد واحد بالإقرار بألف و
الآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، و قيل: يثبت بهما الألف و الآخر بانضمام اليمين
إلى الثاني و هو ضعيف، فالضابط أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بيّنة
كانا أو شهادة واحدة، و مع عدم التعارض عمل بالبيّنة و تثبت مع الواحد و يمين
المدّعى الدعوى (1).
(1) وقع التعرّض في
هذه المسألة لفروع متعدّدة:
الأوّل: ما لو شهد أحد الشاهدين أنّه باع هذا الثوب أوّل
الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باع هذا الثوب في نفس الوقت من آخر
بدينارين، ففي المتن لم يثبت أي البيع مطلقا و سقطتا؛ لأنّ المفروض تعارض الشاهدين
لا البينتين، و الدليل عليه ما عرفت من عدم تمامية الشهادة على كلّ واحد من
البيعين؛ لأنّ المفروض عدم توارد الشهادتين على مورد واحد بعد كون الثمن قوام
البيع من ناحية و اختلافهما فيه من ناحية أُخرى، و عليه فلا يكون للبائع مطالبة
أحد المشتريين بشيء من الثمنين.
و لكن ذكر المحقّق في الشرائع: و كان له المطالبة بأيّهما
شاء مع اليمين [1] و استضعفه الماتن (قدّس سرّه)، و لعلّ وجهه أنّ الاكتفاء بالشاهد و اليمين في
الحقوق المالية انّما