responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

[مسألة 6: لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى‌]

مسألة 6: لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى، فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر، و إن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فإن جُهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد، و إن لا يبعد تقديم قوله (1).

(1) لا شبهة في أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء ما كان من العسر أو عدمه من اليسار، فإذا كان مسبوقاً بالعسر المعلوم فالقول قول مدّعي العسر، و إن كان مسبوقاً باليسار كذلك فالقول قول منكر العسر؛ للاستصحاب في كلا الفرضين. إلّا أنّ المستفاد من المتن أنّ الملاك في تشخيص المدّعى و المنكر هو الموافقة للأصل و المخالفة له، مع أنّه قد تقدّم منه الخلاف في ذلك‌ [1]، و أنّ التشخيص في ذلك راجع إلى العرف بعد عدم ثبوت حقيقة شرعيّة فيهما و لا مجاز أصلًا، و كون المحكّم في أمثاله من الموارد هو العرف.

مع أنّه ليس في كلامه إشعار بأنّ تقديم قول الموافق للأصل إنّما هو لأجل كونه منكراً، أو المنكر إنّما يقدّم قوله أوّلًا مع عدم ثبوت البيّنة للمدّعي، و ثانياً يحتاج إلى الحلف على‌ ما أنكر، كما يشهد به قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر [2]، فلِمَ لا يكون كلامه ناظراً إلى إمكان وجود البيّنة للمدّعي، و إلى أنّ تقديم قول المنكر إنّما يكون مع حلفه؟

ثمّ إنّ نفي البعد عن تقديم قول مدّعي العسر فيما لو جُهل الأمران: الإعسار و الإيسار و لأجله لا يجري الأصل في بادئ النّظر لعلّه لأجل أنّ الإعسار


[1] في ص 83- 84.

[2] تفسير القمّي: 2/ 156، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 293، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3 و يأتي الحديث بتمامه في ص 288.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست