responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

[مسألة 6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره‌]

مسألة 6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره، و يجب على القاضي إجابته، و يعمل معه الحاكم في القضيّة معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية (1).

(1) ذكروا أنّه إذا كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على‌ ذلك الغير، و لو بأن يوكّل غيره في المرافعة معه ترافعا إليه، بل يلزم الرجوع إلى حاكم آخر بالإجماع و أخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف أحكامهم، و نظر في حلالهم و حرامهم‌ [1].

فاللّازم أن يكون الحاكم غيرهما. نعم له أن ينقل حقّه إلى غيره، ثمّ يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه، فإنّه حينئذٍ ينفذ حكمه لذلك الغير و إن انتقل إليه بعد ذلك بإقالةٍ و نحوها، بل استظهر جواز ذلك و إن كان النقل إلى الغير بشرط الخيار لنفسه في الفسخ، أي بشرط أن يكون الفسخ فسخاً من الحين لا من حين أصل الانتقال، كما هو الظاهر [2].

و كذا لا ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصّة كالأُبوّة و الوصاية؛ لأنّه هو المنازع في الحقيقة، و إن وكّل غيره في المرافعة فترافعا إليه. و أمّا فيما لو كان له ولاية عامّة كالولاية على الأيتام و المجانين و الغيّب و غيرهم، ففي نفوذ حكمه لهم قولان: اختار العلّامة في محكيّ التحرير و تبعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) النفوذ [3]؛ لأنّ كلّ قاض وليّ اليتيم، و لا فرق بينه و بين قاض آخر.


[1] يراجع وسائل الشيعة: 27/ 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 16 مسألة 13.

[3] تحرير الأحكام: 5/ 117، جواهر الكلام: 40/ 71- 72.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست