[مسألة 6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على
القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره]
مسألة
6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و
أحضره، و يجب على القاضي إجابته، و يعمل معه الحاكم في القضيّة معاملته مع مدّعيه
من التساوي في الآداب الآتية (1).
(1) ذكروا أنّه إذا كان للحاكم منازعة مع غيره
لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلك الغير، و لو بأن يوكّل غيره في المرافعة معه ترافعا
إليه، بل يلزم الرجوع إلى حاكم آخر بالإجماع و أخبار رجوع المتنازعين إلى من عرف
أحكامهم، و نظر في حلالهم و حرامهم [1].
فاللّازم
أن يكون الحاكم غيرهما. نعم له أن ينقل حقّه إلى غيره، ثمّ يرجع ذلك الغير مع
الخصم إليه، فإنّه حينئذٍ ينفذ حكمه لذلك الغير و إن انتقل إليه بعد ذلك بإقالةٍ و
نحوها، بل استظهر جواز ذلك و إن كان النقل إلى الغير بشرط الخيار لنفسه في الفسخ،
أي بشرط أن يكون الفسخ فسخاً من الحين لا من حين أصل الانتقال، كما هو الظاهر [2].
و
كذا لا ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصّة كالأُبوّة و الوصاية؛ لأنّه هو المنازع
في الحقيقة، و إن وكّل غيره في المرافعة فترافعا إليه. و أمّا فيما لو كان له
ولاية عامّة كالولاية على الأيتام و المجانين و الغيّب و غيرهم، ففي نفوذ حكمه لهم
قولان: اختار العلّامة في محكيّ التحرير و تبعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) النفوذ [3]؛ لأنّ كلّ قاض وليّ اليتيم، و لا فرق
بينه و بين قاض آخر.
[1] يراجع وسائل الشيعة: 27/ 136، كتاب القضاء،
أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.