responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

[مسألة 3: لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره‌]

مسألة 3: لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره، فهل يجوز له أخذ غير المثلي تقاصّاً بقدر قيمة ماله، أو يجب الأخذ من المثلي، و كذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله و من مثلي آخر بمقدار قيمته، مثلًا لو كان المطلوب حنطة و أمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها، فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة، و مع لزومه و إمكان التقاص بشي‌ء لم يلزم منه ذلك، فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقة و لا محذور (1).

(1) قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز المقاصة من مال الغير؛ لعدم حلّية التصرّف في مال الغير بغير إذنه‌ [1]، و لكنّ الأدلّة المتقدّمة يستفاد منها المشروعية و الجواز، و اللّازم فيما إذا لم يكن هناك إطلاق الأخذ بالقدر المتيقّن، و عليه فما نفى عنه البعد في المتن من جواز التقاص مطلقا فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغير في غاية البعد؛ لأنّ المفروض إمكان التقاص له من الحنطة التي هي مطلوبة، فلا مجال له لأخذ العدس مكانها بمقدار القيمة فضلًا عن قيمي يماثل الحنطة في مقدار القيمة.

و لا إطلاق في شي‌ء من روايات مشروعية المقاصة، بل موردها القيمي أو مثل‌


[1] في ص 389.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست