[مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و
الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام]
مسألة
3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام،
نعم اللعب بها مكروه، فتقبل شهادة المتخذ و اللاعب بها، و أمّا اللعب بالرهان فهو
قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك (1).
(1) انّ في هذه المسألة عناوين ثلاثة: اتخاذ
الحمام للأنس و نحوه، و اللعب بها، و اللعب بالرّهان.
امّا
الأوّل: فلا دليل على حرمته و لا كراهته، و يمكن أن يستفاد من دليل عدم حرمة اللعب
عدم حرمة الاتخاذ و لا عكس، كما لا يخفى، و الدليل على عدم حرمة الاتخاذ و عدم
كراهته مضافاً إلى الأصل أنّه ربما يستفاد من بعض النصوص استحباب اتخاذها للأُنس
أو للصيانة من آفة الجنّ و مثلهما، ففي النبويّ أنّ رجلًا شكا إليه (صلّى اللَّه عليه
و آله) الوحدة، فقال: اتخذ زوجاً من حمام
[1].
و
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب أهل ذلك
البيت آفة من الجنّ، إنّ سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام و يدعون
الإنسان [2].
و
قال عبد الكريم بن صالح: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فرأيت على فراشه
ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش، فقلت: جعلت فداك هؤلاء الحمام يقذر الفراش،
فقال: لا، إنّه يستحب أن يمسكن في البيت
[3].
امّا
الثاني: فبالإضافة إلى عدم الحرمة مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل يدلّ عليه رواية
العلاء بن سيابة التي جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونهما
[1] الكافي: 6/ 546 ح 6، الفقيه: 3/ 220 ح 1022،
و عنهما وسائل الشيعة: 11/ 517، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 15.
[2] الكافي: 6/ 546 ح 5، و عنه وسائل الشيعة:
11/ 516، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 8.
[3] الكافي: 6/ 548 ح 15، و عنه وسائل الشيعة:
11/ 520، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 34 ح 1.