responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

[مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام‌]

مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام، نعم اللعب بها مكروه، فتقبل شهادة المتخذ و اللاعب بها، و أمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك (1).

(1) انّ في هذه المسألة عناوين ثلاثة: اتخاذ الحمام للأنس و نحوه، و اللعب بها، و اللعب بالرّهان.

امّا الأوّل: فلا دليل على حرمته و لا كراهته، و يمكن أن يستفاد من دليل عدم حرمة اللعب عدم حرمة الاتخاذ و لا عكس، كما لا يخفى، و الدليل على عدم حرمة الاتخاذ و عدم كراهته مضافاً إلى الأصل أنّه ربما يستفاد من بعض النصوص استحباب اتخاذها للأُنس أو للصيانة من آفة الجنّ و مثلهما، ففي النبويّ أنّ رجلًا شكا إليه (صلّى اللَّه عليه و آله) الوحدة، فقال: اتخذ زوجاً من حمام‌ [1].

و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ليس من بيت فيه حمام إلّا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ، إنّ سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام و يدعون الإنسان‌ [2].

و قال عبد الكريم بن صالح: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش، فقلت: جعلت فداك هؤلاء الحمام يقذر الفراش، فقال: لا، إنّه يستحب أن يمسكن في البيت‌ [3].

امّا الثاني: فبالإضافة إلى عدم الحرمة مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل يدلّ عليه رواية العلاء بن سيابة التي جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح كونهما


[1] الكافي: 6/ 546 ح 6، الفقيه: 3/ 220 ح 1022، و عنهما وسائل الشيعة: 11/ 517، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 15.

[2] الكافي: 6/ 546 ح 5، و عنه وسائل الشيعة: 11/ 516، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 8.

[3] الكافي: 6/ 548 ح 15، و عنه وسائل الشيعة: 11/ 520، كتاب الحج، أبواب أحكام الدّواب ب 34 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست