[مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن
يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين]
مسألة
2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين
أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده، و لا يجب في
إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى «اللَّه»، و لو رأى الحاكم أنّ
إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي
أنزلت على موسى (عليه السّلام)؟ قيل: نعم، و الأشبه عدم الصحّة، و لا بأس بضمّ ما
ذكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في إحلاف اليهودي و النصراني و مثلهما ممّن يعتقد باللَّه و بنبوّة غير
نبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله)، و قد وردت فيه طائفتان من الروايات:
الطائفة
الأُولى: و هي أكثرها ما دلّ على عدم جواز حلفهما بغير اللَّه امّا بنحو العموم و
الإطلاق، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على أنّه ليس لخلقه أن يقسموا
إلّا به، أو بنحو الخصوص لعنوانهما في موضوع الحكم، مثل:
رواية
سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلف اليهودي و لا
النصراني و لا المجوسي بغير اللَّه [1]. الحديث.
و
رواية جراح المدائني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلف بغير اللَّه.
و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ [2].
[1] الكافي: 7/ 451 ح 4، تهذيب الأحكام: 8/ 278
ح 1013، الاستبصار: 4/ 39 ح 131، و عنها وسائل الشيعة: 23/ 266، كتاب الأيمان ب 32
ح 1.
[2] الكافي: 7/ 451 ح 5، تهذيب الأحكام: 8/ 278
ح 1014، و عنهما وسائل الشيعة: 23/ 266، كتاب الأيمان ب 32 ح 2.