responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

[مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين‌]

مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر ممّن يعتقد باللَّه أو يجحده، و لا يجب في إحلاف المجوس ضمّ قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى «اللَّه»، و لو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السّلام)؟ قيل: نعم، و الأشبه عدم الصحّة، و لا بأس بضمّ ما ذكر إلى اسم اللَّه إذا لم يكن أمراً باطلًا (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

المقام الأوّل: في إحلاف اليهودي و النصراني و مثلهما ممّن يعتقد باللَّه و بنبوّة غير نبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله)، و قد وردت فيه طائفتان من الروايات:

الطائفة الأُولى: و هي أكثرها ما دلّ على عدم جواز حلفهما بغير اللَّه امّا بنحو العموم و الإطلاق، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على أنّه ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به، أو بنحو الخصوص لعنوانهما في موضوع الحكم، مثل:

رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللَّه‌ [1]. الحديث.

و رواية جراح المدائني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلف بغير اللَّه. و قال: اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ‌ [2].


[1] الكافي: 7/ 451 ح 4، تهذيب الأحكام: 8/ 278 ح 1013، الاستبصار: 4/ 39 ح 131، و عنها وسائل الشيعة: 23/ 266، كتاب الأيمان ب 32 ح 1.

[2] الكافي: 7/ 451 ح 5، تهذيب الأحكام: 8/ 278 ح 1014، و عنهما وسائل الشيعة: 23/ 266، كتاب الأيمان ب 32 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست