responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

[مسألة 10: جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل‌]

مسألة 10: جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل، فلو كان عليه دين و احتمل أداءَه يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم، كما أنّه مع جهل المديون مشكل و لو علم الدائن، بل ممنوع كما مرّ، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم (1).

(1) أمّا الإشكال في صورة عدم العلم بالحقّ، ففيما إذا كان غير عالم بأصل الحقّ أصلًا بمعنى عدم العلم بأنّه صار مديوناً له أم لا فواضح؛ لأنّ عنوان المقاصة فرع كونه مديوناً له، فالمقاصة في صورة الشك كالقصاص ممّن يحتمل كونه قاتلًا عمداً مع عدم ثبوته.

و أمّا إذا كان عالماً بأصل الحقّ سابقاً، و احتمل تحقّق الأداء من المديون، فيمكن أن يقال: بأنّه يكفي في إحراز عدم الأداء الاستصحاب، إلّا أن يقال: بأنّ ظاهر روايات التقاص‌ [1] عدم كفاية مطلق الإحراز، بل لا بدّ و أن يكون بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الذي يعامل معه معاملة العلم عند العرف و العقلاء، فإذا قامت بيّنة غير مفيدة للاطمئنان على ثبوت الدين فضلًا عن الأصل، لا يكفي في جواز التقاصّ بل لا بدّ من العلم أو الاطمئنان، و عليه فلا تسوغ المقاصّة مع استصحاب بقاء الدين على عهدة المديون و عدم أدائه، و عليه فيكون العلم أو الاطمئنان له دخل موضوعي في الحكم بالجواز، فتدبّر فإنّه لا غرو في ذلك بعد كون المقاصّة على خلاف القاعدة، كما عرفت‌ [2] مراراً.


[1] وسائل الشيعة: 17/ 272- 276، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 83.

[2] مثل ص 389.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست