responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

[مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه‌]

مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه، أو الكسب الذي أمكنة لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه (1).

[مسألة 11: لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها]

مسألة 11: لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها، و لا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، و لو وهبه و لم يكن في قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول لأداء دينه (2).

(1) قد عرفت أنّه لا دليل على إلزام المعسر بالكسب، و أمّا على‌ تقديره، فالذي ينفي الوجوب بالإضافة إلى أصل الإلزام و كذا التكسّب هي قاعدة نفي الحرج، و أمّا مجرّد المنافاة للشأن من دون أن يكون هناك حرج و عسر شديد فلا دليل على المانعيّة من الوجوب.

(2) أمّا عدم الوجوب في الفرضين الأوّلين فلخروجهما عن التكسّب المتعارف، خصوصاً الفرض الثاني. و أمّا وجوب قبول الهديّة بناءً على وجوب التكسّب فلأنّه مع عدم ثبوت المهانة و الحرج في القبول يكون مقدّمة عرفاً لأداء الدين؛ و لذا قلنا بالاحتياط الوجوبي في خمس الهبة، و المقام أولى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست