responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

[فصل في جواب المدّعى‌ عليه‌]

فصل في جواب المدّعى عليه المدّعى عليه إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول: «لا أدري» أو يقول: «أدّيت»، و نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي (1).

[القول في الجواب بالإقرار]

القول في الجواب بالإقرار

[مسألة 1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]

مسألة 1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً، و كان جامعاً لشرائط الإقرار و حكم الحاكم ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه، و عدم جواز رفعه إلى حاكم آخر، و عدم جواز سماع الحاكم دعواه و غير ذلك.

(1) في كون السكوت جواباً مسامحة واضحة بعد كونه سكوتاً عن الجواب، و المراد معاملة المدّعى عليه في قبال ادّعاء المدّعى، كما أنّ المفعول في مثل قوله: أدّيت هو الحقّ عيناً أو ديناً، فيشمل كلتا الصورتين.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست