فصل
في جواب المدّعى عليه المدّعى عليه إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو
يقول: «لا أدري» أو يقول: «أدّيت»، و نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي (1).
[القول في الجواب بالإقرار]
القول
في الجواب بالإقرار
[مسألة 1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً
أو ديناً]
مسألة
1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً، و كان جامعاً لشرائط الإقرار و
حكم الحاكم ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز
نقضه، و عدم جواز رفعه إلى حاكم آخر، و عدم جواز سماع الحاكم دعواه و غير ذلك.
(1) في كون السكوت جواباً مسامحة واضحة بعد كونه
سكوتاً عن الجواب، و المراد معاملة المدّعى عليه في قبال ادّعاء المدّعى، كما أنّ
المفعول في مثل قوله: أدّيت هو الحقّ عيناً أو ديناً، فيشمل كلتا الصورتين.