responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

[مسألة 4: إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه‌]

مسألة 4: إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى و حلف، لا يثبت به إلّا حصّته. و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد (1).

(1) لأنّ ظاهر الأدلّة افتقار ثبوت حقّ كلّ مدّع إلى ضمّ اليمين بعد إقامة الشاهد، و لا يثبت حق مدّع بدون الحلف، كما أنّه لا يتوقّف ثبوت حقّ البعض على حلف الجميع، كما ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الطرفين‌ [1].

ثمّ إنّه لو تصرّف المدّعى الحالف في خصوص حقّه المحكوم له بنحو الإشاعة من دون أن يكون هناك في الخارج شي‌ء و لا قبض و إقباض، كما لو نقل النصف المشاع المحكوم له إلى الغير بالعوض أو مجّاناً، فلا إشكال في عدم الشركة بلحاظ الشريك الأوّل المدّعى غير الحالف.

و أمّا إذا فرض القبض من المدّعى عليه، فإن كانت الدعوى عيناً شاركه فيها غيره؛ لإقراره بالشركة بسبب واحد كالإرث، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا برضا الكلّ، و لا يلزم شي‌ء من الأمرين المتقدّمين توقّف ثبوت الحقّ على حلف الغير، أو ثبوت حقّه بدون حلفه، و إن كان يظهر من إطلاق مثل عبارة المحقّق في الشرائع عدم ثبوت الشركة هنا أيضاً، حيث قال: و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة [2]، إلّا أنّ الظاهر لزوم الحمل على غير العين.

و أمّا إذا كانت الدعوى ديناً ففيه احتمالان:


[1] جواهر الكلام: 40/ 280.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 93.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست