responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428

[مسألة 20: تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان‌]

مسألة 20: تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان، فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك و بالعكس (1).

(1) لا تعتبر في المقاصّة إلّا المماثلة في المالية، و لا تعتبر المماثلة من جهة العين أو المنفعة أو الحقّ، فلو كان المطلوب عيناً يجوز التقاص من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك و بالعكس، بل لا تعقل المماثلة من جميع الجهات في بعض صور المقاصّة، فإذا كان المطلوب عيناً لا تتحقق المماثلة معها في الجميع خصوصاً بعد كون خصوصيات العين مقصورة، فالمعتبر في المقاصة المماثلة في المالية.

نعم قد عرفت‌ [1] أنّه مع إمكان المقاصة من المثل في المثلي الكلي، يشكل التقاص من جنس آخر، كالتقاص من الشعير فيما لو كان عليه حنطة مع إمكان التقاص من الحنطة التي هي من جنسها، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه ربّما يقال بقصور أدلّة المقاصة عن الدلالة على جوازها من غير جنس حقّه؛ نظراً إلى صحيحة أبي بكر الحضرمي المتقدّمة الواردة في الدراهم من الطرفين، و صحيحة داود بن رزين المتقدّمة المشتملة على قوله: «خذ مثل ذلك» [2]، مضافاً إلى آية الاعتداء [3] و المعاقبة [4] المشتملتين على التعبير بالمماثلة، و لا تصدق المماثلة فيما إذا كان المطلوب عيناً و أُريد التقاص من الحقّ، و لكن ضعف‌


[1] في ص 355.

[2] تقدّمتا في ص 398- 391.

[3] سورة البقرة 2: 194.

[4] سورة النحل 16: 126.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست