responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526

[مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية]

مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكية. و بالجملة يجوز الاتكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلّا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع. نعم، تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به بأن يقول: هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الإطلاق، و وردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد و كذا الاستصحاب (1).

(1) في جواز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب أو نحوها من الأمارات الشرعية و كذا الأُصول المعتبرة، كجواز الشراء مع وجود شي‌ء من هذه الأدلّة وجهان. و محلّ البحث ما إذا أراد الشهادة على الملكية المطلقة، و أمّا بالملكية الظاهرية المستندة إلى حجّة شرعية فلا مانع لها؛ لوجود العلم بثبوت الحجّة الشرعية الظاهرية، و إن لم يكن له علم بالملكية الواقعية التي ينصرف إليها الملك المطلق.

قد ذكر في المتن: أنّ أوجه الوجهين عدم الجواز إلّا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع، و لعلّ الوجه في الأوجهية ما عرفت‌ [1] من أنّ الضابط فيما به يصير الشاهد شاهداً العلم لدلالة الكتاب و السّنة عليه، مضافاً إلى أنّ الشاهد بمعنى الحاضر، و قد تنزّلنا إلى كلّ من يعلم و لو من غير الحواسّ المرتبطة، و أمّا من لا يكون له علم فلا يصدق عليه الشاهد، و الأُمور المذكورة من اليد و البيّنة و الاستصحاب‌


[1] في ص 516- 520.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست