[مسألة 3 إنّما لا
تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]
مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
لإجراء الحدّ و أمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة
لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، و كذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء و أخته و
بنته، و كذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ (1).
(1) الغرض من هذه
المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود و بين سائر الآثار، و أنّ عدم قبول الشهادة
على الشهادة انّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار، ففي مثل السرقة
المتقدّم آنفاً انّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعي، و أمّا
بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلًا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع،
و كذا في اللواط، فإنّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه و إن كانت واجدة لشرائط
الشهادة فيه، و أمّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بأمّ الموطوء و بنته و أخته و كذا
سائر ما يترتّب عليه فتقبل.
و سيأتي في كتاب الحدود [1] إن
شاء اللَّه تعالى أنّ التفكيك بين القطع و الضمان يتحقّق في موارد كثيرة، لاختصاص
السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة.
[1] تفصيل الشريعة
في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 489- 635.