responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 573

[مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]

مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ و أمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، و كذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء و أخته و بنته، و كذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ (1).

(1) الغرض من هذه المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود و بين سائر الآثار، و أنّ عدم قبول الشهادة على الشهادة انّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار، ففي مثل السرقة المتقدّم آنفاً انّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعي، و أمّا بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلًا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع، و كذا في اللواط، فإنّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه و إن كانت واجدة لشرائط الشهادة فيه، و أمّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بأمّ الموطوء و بنته و أخته و كذا سائر ما يترتّب عليه فتقبل.

و سيأتي في كتاب الحدود [1] إن شاء اللَّه تعالى أنّ التفكيك بين القطع و الضمان يتحقّق في موارد كثيرة، لاختصاص السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 489- 635.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست