responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

[مسألة 22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره‌]

مسألة 22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة (1).

[مسألة 23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة]

مسألة 23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على‌ وجه المعصية و لا يكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه، و لو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له (2).

(1) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في المسألة السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه، فراجع.

(2) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في المسألة السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه، فراجع.

نعم ينبغي أن يعلم أنّ مطلق الإكراه على المعصية لا يجوِّز مطلق المعصية، فإذا أكره أحد بالزنا بذات البعل، هل يمكن أن يقال: بصيرورته جائزاً و لو كان الضرر المتوعّد به ضرراً ماليّاً يتضرّر المكرَه بالفتح بسببه، نظراً إلى قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) في مثل حديث الرفع: «رفع ما اكرهوا عليه» [1]، بل لا بدّ من ملاحظة الضرر المتوعّد به مع المحرّم الذي أُكره عليه، و أنّه أيّهما يكون أهمّ من الأُخرى‌ عند الشارع، فإذا أُكره على شرب الخمر مثلًا و توعّد بالقتل، فحيث يكون القتل أهمّ من شرب الخمر يصير جائزاً بمجرّد الإكراه، و على هذا القياس. فتدبّر جيّداً.


[1] وسائل الشيعة: 7/ 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2، و ج 8/ 249، أبواب الخلل ب 30 ح 2، و ج 15/ 369- 370، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1- 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست