مسألة
22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر
كاشفاً تعبّداً عن العدالة (1).
[مسألة 23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد
مشاهدة ارتكاب كبيرة]
مسألة
23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه
المعصية و لا يكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه، و لو حصل له
ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له (2).
(1) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في
المسألة السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه، فراجع.
(2) ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في
المسألة السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه، فراجع.
نعم
ينبغي أن يعلم أنّ مطلق الإكراه على المعصية لا يجوِّز مطلق المعصية، فإذا أكره
أحد بالزنا بذات البعل، هل يمكن أن يقال: بصيرورته جائزاً و لو كان الضرر المتوعّد
به ضرراً ماليّاً يتضرّر المكرَه بالفتح بسببه، نظراً إلى قوله (صلّى اللَّه عليه
و آله) في مثل حديث الرفع: «رفع ما اكرهوا عليه»
[1]، بل لا بدّ من ملاحظة الضرر المتوعّد به مع المحرّم الذي أُكره
عليه، و أنّه أيّهما يكون أهمّ من الأُخرى عند الشارع، فإذا أُكره على شرب الخمر
مثلًا و توعّد بالقتل، فحيث يكون القتل أهمّ من شرب الخمر يصير جائزاً بمجرّد
الإكراه، و على هذا القياس. فتدبّر جيّداً.
[1] وسائل الشيعة: 7/ 293، كتاب الصلاة، أبواب
قواطع الصلاة ب 37 ح 2، و ج 8/ 249، أبواب الخلل ب 30 ح 2، و ج 15/ 369- 370، كتاب
الجهاد، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1- 3.