responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367

[مسألة 2: إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة]

مسألة 2: إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة، فإن كان بالكتابة بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه فلا عبرة بها حتى مع العلم بأنّها له و أراد مفادها، و أمّا القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلّا مع شهادة عادل آخر، و أولى بذلك ما إذا قال: ثبت عندي كذا، و إن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل، فهو خارج عن محطّ البحث لكن يجب إنفاذه، و أمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر، و كذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين (1).

(1) إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء الصحيح سواء كان باللفظ بناءً على الاختصاص به أو بغيره بناءً على جوازه، كما عرفت في ذيل المسألة الأُولى بأحد أمور الثلاثة.

و ليعلم قبل التعرّض لهذه الأُمور أنّ الغرض من الإنهاء كما أشار إليه المحقّق في الشرائع أنّ الحاجة قد تمسّ إليه؛ لأن احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، و تكليف شهود الأصل بالانتقال إلى تلك البلاد متعذّر أو متعسّر، فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، و لا وسيلة إلّا رفع الأحكام إلى الحكّام، و لأنه لو لم يشرع إنهاء الاحكام بطلت الحجج مع تطاول المُدد، و لأنّ المنع من ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل اتصلت المنازعة، و غير ذلك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست