responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

[مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة]

مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كبيع الصرف و بيع الأكفان و صنعة الحجامة و الحياكة و نحوها، و لا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم و الأبرص (1).

[الخامس: طيب المولد]

الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام و كان عادلًا. و هل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم و الأشبه لا، و أمّا لو جهلت حاله فان كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته و إن أنالته الألسن، و إن جهلت مطلقاً و لم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال (2).

(1) لعدم ثبوت الفسق المانع عن قبول الشهادة في شي‌ء من الموردين، و كون بعض تلك الصنائع خلاف المروءة بالإضافة إلى بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال إنّما يقتضي عدم ثبوت العدالة بناءً على اعتبار المروءة فيها على خلاف ما أشرنا إليه بالإضافة إلى ذلك البعض، أو في تلك الحال لا مطلقا كما لا يخفى‌. و عدم ترتيب الأثر على فعل الأجذم و الأبرص في بعض المقامات لا يلازم المقام.

(2) يدلّ على اعتبار هذا الأمر قبل الشهرة المحققة [1] بل الإجماع المدّعى في كلمات جماعة [2] و إن لم يكن محكوماً بالكفر بل كان متصفاً بالعدالة الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، بل يظهر من بعضها أنّه من خصائص فقه‌


[1] المهذّب: 2/ 557، السرائر: 2/ 122، شرائع الإسلام: 4/ 132، قواعد الأحكام: 3/ 496، التنقيح الرائع: 4/ 303، مسالك الأفهام: 14/ 221.

[2] منهم السيد المرتضى في الانتصار: 501 مسألة 275، و الشيخ في الخلاف: 6/ 309 مسألة 57، و ابن زهرة في غنية النزوع: 440.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست