[مسألة 5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون
جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله]
مسألة
5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله و
إن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (1).
(1) أمّا عدم الفرق في جواز المقاصّة بين العين
و الدين، فلدلالة الروايات المتقدّمة [1] الدالّة على مشروعية المقاصّة، كصحاح أبي بكر الحضرمي و أبي العباس
البقباق و غيرهما على ذلك، و عليه فلا يكون فرق بينهما من هذه الجهة.
و
أمّا جواز المقاصّة في صورة إمكان الأخذ و لو بالرجوع إلى الحاكم، فقد عرفت [2] أنّ الإمكان إن كان بسهولة كوجود
الحاكم العادل و القاضي غير الجور و سهولة إقامة البيّنة الشاهدة عنده فالظاهر عدم
جواز المقاصّة، و إن كان مقروناً بالعسر و المشقة فقد عرفت [3] ثبوت التخيير في هذه الصورة بين
الأمرين: المقاصة و الترافع.
قال
المحقّق في الشرائع: و لو كان المدين جاحداً و للغريم بيّنة تثبت عند الحاكم و
الوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردّد أشبهه الجواز، و هو الّذي ذكره الشيخ في
الخلاف و المبسوط [4]،
و عليه دلّ عموم الإذن في الاقتصاص [5]. انتهى.
و
ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد قوله: «أشبهه»: وفاقاً للأكثر كما في كشف
اللثام [6]