responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

[مسألة 5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله‌]

مسألة 5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله و إن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم (1).

(1) أمّا عدم الفرق في جواز المقاصّة بين العين و الدين، فلدلالة الروايات المتقدّمة [1] الدالّة على مشروعية المقاصّة، كصحاح أبي بكر الحضرمي و أبي العباس البقباق و غيرهما على ذلك، و عليه فلا يكون فرق بينهما من هذه الجهة.

و أمّا جواز المقاصّة في صورة إمكان الأخذ و لو بالرجوع إلى الحاكم، فقد عرفت‌ [2] أنّ الإمكان إن كان بسهولة كوجود الحاكم العادل و القاضي غير الجور و سهولة إقامة البيّنة الشاهدة عنده فالظاهر عدم جواز المقاصّة، و إن كان مقروناً بالعسر و المشقة فقد عرفت‌ [3] ثبوت التخيير في هذه الصورة بين الأمرين: المقاصة و الترافع.

قال المحقّق في الشرائع: و لو كان المدين جاحداً و للغريم بيّنة تثبت عند الحاكم و الوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردّد أشبهه الجواز، و هو الّذي ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط [4]، و عليه دلّ عموم الإذن في الاقتصاص‌ [5]. انتهى‌.

و ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد قوله: «أشبهه»: وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام‌ [6]


[1] في ص 390- 391.

[2] في ص 394.

[3] في ص 399.

[4] الخلاف: 6/ 355 مسألة 28، المبسوط: 8/ 311.

[5] شرائع الإسلام: 10/ 109.

[6] كشف اللثام: 10/ 133.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست