[مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم
تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم]
مسألة
2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل
لحصول العلم. و حينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة كالوقف و الزوجيّة و النسب و
الولاء و الولاية و نحوها، بل تجوز في المبصرات و المسموعات إذا حصل منهما العلم
القطعي، و إن لم يفدا علماً و إنّما أفادا ظنّاً و لو متاخماً للعلم، و لا تجوز
الشهادة بالمسبب، نعم تجوز الشهادة بالسّبب بأن يقول: إنّ هذا مشهور مستفيض، أو
إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة (1).
(1) قال في محكي الدّروس: و الضابط في تحمّل
الشهادة العلم بالسّماع أو الرؤية أو بهما، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النّسب، و
الملك المطلق، و الوقف، و النكاح، و الموت، و الولاية، و الولاء، و العتق، و
الرقّ، و المراد بها اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل: يحصّله. و قيل: يكفي
شاهدان بناء على اعتبار الظنّ [1].
و
حكي عن الإسكافي [2]
الاقتصار فيه على النسب خاصّة، و عن الإصباح
[3] ثلاثة: النسب، و الموت، و الملك المطلق، و في النافع [4] و التبصرة
[5] أربعة بحذف الموت و زيادة النكاح و الوقف، و في محكي المبسوط [6] و جمع من الكتب