responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

[مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم‌]

مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم. و حينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة كالوقف و الزوجيّة و النسب و الولاء و الولاية و نحوها، بل تجوز في المبصرات و المسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي، و إن لم يفدا علماً و إنّما أفادا ظنّاً و لو متاخماً للعلم، و لا تجوز الشهادة بالمسبب، نعم تجوز الشهادة بالسّبب بأن يقول: إنّ هذا مشهور مستفيض، أو إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة (1).

(1) قال في محكي الدّروس: و الضابط في تحمّل الشهادة العلم بالسّماع أو الرؤية أو بهما، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النّسب، و الملك المطلق، و الوقف، و النكاح، و الموت، و الولاية، و الولاء، و العتق، و الرقّ، و المراد بها اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل: يحصّله. و قيل: يكفي شاهدان بناء على اعتبار الظنّ‌ [1].

و حكي عن الإسكافي‌ [2] الاقتصار فيه على النسب خاصّة، و عن الإصباح‌ [3] ثلاثة: النسب، و الموت، و الملك المطلق، و في النافع‌ [4] و التبصرة [5] أربعة بحذف الموت و زيادة النكاح و الوقف، و في محكي المبسوط [6] و جمع من الكتب‌


[1] الدروس الشرعية: 2/ 134.

[2] حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 550 مسألة 109.

[3] إصباح الشيعة: 531.

[4] المختصر النافع: 416.

[5] تبصرة المتعلّمين: 183.

[6] المبسوط: 8/ 180- 183.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست