responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

[مسألة 4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة]

مسألة 4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة، فإنّ الإنفاذ بها فيها محلّ إشكال و الأشبه عدمه (1).

(1) الظاهر وقوع السّهو و الاشتباه في تقديم حقوق اللَّه تعالى في الذكر على حقوق الناس، فإنّ ما هو محلّ الإشكال في الثبوت بالبيّنة إنّما هي حقوق اللَّه.

قال المحقّق في الشرائع: العمل بذلك أي بالقضاء التنفيذي مقصور على حقوق الناس دون الحدود و غيرها من حقوق اللَّه‌ [1]، و أضاف إليه في الجواهر قوله: بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الإجماع عليه غير واحد [2]، بل قد يشهد له التتبّع، و هو حجّة لا ما ذكروه من درء الحدود بالشبهات‌ [3] التي لا محلّ لها بعد قيام البيّنات.

ثمّ قال: اللهمّ إلّا إنّ يقال: إنّ الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه فضلًا عن الشهادة به، فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحدّ [4] ..

أقول: و يمكن أن يكون الوجه فيه بناء على كون الإجماع فقط مدركاً للقضاء التنفيذي إنّ الإجماع حيث يكون دليلًا لبّياً، و الأدلّة اللبّية يقتصر فيها على القدر المتيقّن، فالقدر المتيقّن هي حقوق الناس دون حقوق اللَّه مثل الحدّ و غيره، فإنّها محلّ إشكال لو لم نقل بقيام الإجماع فيها على العدم، فتدبّر جيّداً.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 97.

[2] السرائر: 2/ 176، تحرير الأحكام: 5/ 150، الرقم 6478، مختلف الشيعة 8/ 445، قواعد الاحكام: 3/ 216 456- 458، كشف اللثام: 10/ 156، رياض المسائل: 13/ 147.

[3] تقدّمت الرواية الدّالة عليه في ص 174- 272

[4] جواهر الكلام: 40/ 312.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست