[مسألة 4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه
تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة]
مسألة
4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت
بالبيّنة، فإنّ الإنفاذ بها فيها محلّ إشكال و الأشبه عدمه (1).
(1) الظاهر وقوع السّهو و الاشتباه في تقديم
حقوق اللَّه تعالى في الذكر على حقوق الناس، فإنّ ما هو محلّ الإشكال في الثبوت
بالبيّنة إنّما هي حقوق اللَّه.
قال
المحقّق في الشرائع: العمل بذلك أي بالقضاء التنفيذي مقصور على حقوق الناس دون
الحدود و غيرها من حقوق اللَّه [1]، و أضاف إليه في الجواهر قوله: بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الإجماع
عليه غير واحد [2]، بل قد يشهد له التتبّع، و هو حجّة لا
ما ذكروه من درء الحدود بالشبهات [3] التي لا محلّ لها بعد قيام البيّنات.
ثمّ
قال: اللهمّ إلّا إنّ يقال: إنّ الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتى لو سمع إنشاء حكمه
فضلًا عن الشهادة به، فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحدّ
[4] ..
أقول:
و يمكن أن يكون الوجه فيه بناء على كون الإجماع فقط مدركاً للقضاء التنفيذي إنّ
الإجماع حيث يكون دليلًا لبّياً، و الأدلّة اللبّية يقتصر فيها على القدر
المتيقّن، فالقدر المتيقّن هي حقوق الناس دون حقوق اللَّه مثل الحدّ و غيره،
فإنّها محلّ إشكال لو لم نقل بقيام الإجماع فيها على العدم، فتدبّر جيّداً.