responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

[مسألة 10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم‌]

مسألة 10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه و الزم، و كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّا عليه، و كذا فيما ينطبق عليه إلّا نادراً، بحيث لا يعتني باحتماله العقلاءُ و كان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به، و إن كان الوصف على‌ وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه، و على المدّعى إقامة البيّنة بأنّه هو، و يحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم؛ لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، و فيه تأمّل (1).

(1) لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه في حكم الأوّل و أنّه المشهود عليه عند الثاني، فلا إشكال و لا ارتياب في أنّه يلزمه الحاكم الثاني؛ لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]، لثبوت الحكم عند الثاني بالبيّنة و إقراره بأنّه المحكوم عليه و المشهود به. و لو أنكر المحكوم عليه عند الحاكم الثاني أنّه المشهود عليه ففيه صور و فروض:

لأنّه تارةً يشهد الشهود على عينه و شخصه، و في هذه الصورة لا يسمع إنكاره لتعلّق الشهادة بعينه و أنّه المحكوم عليه.

و أُخرى يشهد الشهود بأوصاف أو بوصف لا تنطبق إلّا عليه و لا يوصف بها أو به إلّا هو، و في هذه الصّورة أيضاً لا يسمع إنكاره لانحصار المشهود عليه به، غاية الأمر من طريق الوصف.


[1] انظر القواعد الفقهيّة للمؤلف دام ظلّه: 1/ 65- 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست