[مسألة 10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم
الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم]
مسألة
10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه
ألزمه الحاكم، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه و الزم، و
كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلّا عليه، و كذا فيما ينطبق عليه إلّا نادراً، بحيث
لا يعتني باحتماله العقلاءُ و كان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به، و إن كان الوصف
على وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه، و على المدّعى إقامة
البيّنة بأنّه هو، و يحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم؛ لكونه من قبيل القضاء
بالمبهم، و فيه تأمّل (1).
(1) لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني
بأنّه المحكوم عليه في حكم الأوّل و أنّه المشهود عليه عند الثاني، فلا إشكال و لا
ارتياب في أنّه يلزمه الحاكم الثاني؛ لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]، لثبوت الحكم عند الثاني بالبيّنة و
إقراره بأنّه المحكوم عليه و المشهود به. و لو أنكر المحكوم عليه عند الحاكم
الثاني أنّه المشهود عليه ففيه صور و فروض:
لأنّه
تارةً يشهد الشهود على عينه و شخصه، و في هذه الصورة لا يسمع إنكاره لتعلّق
الشهادة بعينه و أنّه المحكوم عليه.
و
أُخرى يشهد الشهود بأوصاف أو بوصف لا تنطبق إلّا عليه و لا يوصف بها أو به إلّا
هو، و في هذه الصّورة أيضاً لا يسمع إنكاره لانحصار المشهود عليه به، غاية الأمر
من طريق الوصف.
[1] انظر القواعد الفقهيّة للمؤلف دام ظلّه: 1/
65- 83.