responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

[مسألة 13: إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]

مسألة 13: إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، و كذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة، و لو عرفهما بالعدالة و جامعيّتهما الشرائط قبل شهادتهما، و إن جهل حالهما توقّف و استكشف من حالهما، و عمل بما يقتضيه (2).

(2) إذا شهدت البيّنة التي أقامها المدّعى، ففيه أيضاً صور ثلاث:

الاولى‌: أن يعرفهما الحاكم بالفسق، أو بفقد بعض شرائط الشهادة، ففي هذه الصورة يطرح شهادتهما.

الثانية: أن يعرفهما الحاكم بالعدالة و الجامعيّة لشرائط الشهادة، و في هذه الصورة يقبل شهادتهما و يحكم للمدّعي.

ثالثة: أن يكون حالهما من حيث العدالة أو الجامعيّة للشرائط مجهولًا للحاكم، و في هذه الصورة يتوقّف الحاكم عن القبول و الحكم، و يستكشف عن حالهما ليظهر و يعمل على طبق ما استكشف من القبول أو الردّ.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست