responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572

[مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]

مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، و يلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، و لا بدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط أو مشتركة بينه تعالى و بين الآدمي، كحقّ القذف و السرقة (1).

(1) امّا عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب‌ [1]، بل ادّعي عليه الإجماع‌ [2]، تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ [3].

و موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، و لا كفالة في حدّ [4].

و الظاهر أنّ المراد بالحدّ ما يشمل التعزير، و يؤيّده اقتصار بعض في عنوان كتاب الحدود عليها من دون ذكر التعزير [5]، و إن أضاف إليه بعضهم التعزير أيضاً [6]، كما أنّه يؤيّده كون التعزير حقّا للَّه كالحدّ، نعم لا فرق في الحدود بين أن يكون حقّا للَّه محضاً كالزنا و اللواط، أو مشتركاً بينه و بين الآدمي كحدّ السرقة؛ لأنّه بالإضافة إلى القطع حق اللَّه، و بالنسبة إلى أخذ المال المسروق حق آدمي، و سيأتي في المسألة الثالثة ذلك.


[1] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 777.

[2] إرشاد الاذهان 2/ 164، إيضاح الفوائد 4/ 444، التنقيح الرائع: 4/ 317، غاية المرام: 4/ 299، مسالك الأفهام: 14/ 270، جواهر الكلام: 41/ 191، مجمع الفائدة و البرهان: 21/ 475- 476.

[3] تهذيب الأحكام: 6/ 255 ح 667، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 404، كتاب الشهادات ب 45 ح 1.

[4] تهذيب الأحكام: 6/ 256 ح 671، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 404، كتاب الشهادات ب 45 ح 2.

[5] كالشيخ في النهاية: 688، و ابن إدريس في السرائر: 3/ 428، و العلّامة في إرشاد الأذهان: 2/ 169.

[6] كالمحقّق في شرائع الإسلام: 4/ 145، و الفاضل الآبي في كشف الرموز: 2/ 538، و الصيمري في غاية المرام: 4/ 309.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست