مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، و يلحق بها
التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة
لا تقطع، و لا بدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق اللَّه محضاً كحدّ الزنا
و اللواط أو مشتركة بينه تعالى و بين الآدمي، كحقّ القذف و السرقة (1).
(1) امّا عدم قبول
الشهادة على الشهادة في الحدود، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [1]، بل ادّعي عليه الإجماع
[2]، تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد، عن أبي عبد
اللَّه، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ [3].
و موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما
السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، و لا
كفالة في حدّ [4].
و الظاهر أنّ المراد بالحدّ ما يشمل التعزير، و يؤيّده
اقتصار بعض في عنوان كتاب الحدود عليها من دون ذكر التعزير [5]، و
إن أضاف إليه بعضهم التعزير أيضاً
[6]، كما أنّه يؤيّده كون التعزير حقّا للَّه
كالحدّ، نعم لا فرق في الحدود بين أن يكون حقّا للَّه محضاً كالزنا و اللواط، أو
مشتركاً بينه و بين الآدمي كحدّ السرقة؛ لأنّه بالإضافة إلى القطع حق اللَّه، و
بالنسبة إلى أخذ المال المسروق حق آدمي، و سيأتي في المسألة الثالثة ذلك.
[1] كفاية الفقه،
المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 777.