[مسألة 5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء
الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً]
مسألة
5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً، و إن
كان الأولى الترك مع الغنى، و يجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، و مع كونه
غنيّاً لا يخلو من إشكال، و إن كان الأقوى جوازه. و أمّا أخذ الجعل من المتخاصمين
أو أحدهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه، و لو كان محتاجاً يأخذ الجعل
أو الأجر على بعض المقدّمات (1).
(1) إنّ هنا عناوين ثلاثة: الارتزاق من بيت
المال، و الأجر أو الجعل على نفس القضاء و الرشوة، و سيأتي حكم العنوان الثالث في
المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى. و أمّا الارتزاق من بيت المال المعدّ لمصالح
المسلمين، التي من عمدتها القضاء و فصل الخصومة، فلا ينبغي الإشكال في جوازه
للقاضي، سواء كان القضاء واجباً عليه متعيّناً أو كفائيّاً إذا كان محتاجاً، و في
صورة الغنى عنه أيضاً يجوز؛ لأنّه لا دليل على المنع و إن كان الأحوط الترك.
و
أمّا الأجر و الجعل على نفس القضاء فربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز؛
لأنّ القضاء واجب و أخذ الأُجرة على الواجب حرام، و لكنّه لو سلّمنا وجوب القضاء،
و لم نناقش بما ذكرناه سابقاً من أنّه لم يقم دليل لفظيّ على الوجوب أصلًا، لكن
حرمة أخذ الأُجرة على الواجب محلّ بحث و كلام، و قد ذكرنا هذه المسألة في قواعدنا
الفقهيّة مفصّلة فراجع [1]. نعم ربّما يقال بقيام الدليل على الحرمة بالخصوص و هما روايتان:
إحداهما:
صحيحة عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): كلّ شيء غلّ [2]